«الأنباء» تنشر تعديلات قانون المرور.. تغليظ عقوبات المخالفات - التطبيق بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.. وعقوبة تجاوز الإشارة الحمراء والسرعة المقررة الحبس مدة تزيد على سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار ولا تقل عن 600 دينار
نشر بتاريخ:
Monday 20 January 2025 - 07:41
-
الكويت - أخبار 112
«الأنباء» تنشر تعديلات قانون المرور.. تغليظ عقوبات المخالفات - التطبيق بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.. وعقوبة تجاوز الإشارة الحمراء والسرعة المقررة الحبس مدة تزيد على سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار ولا تقل عن 600 دينار
يشترط لترخيص أي مركبة آلية أو لتجديده التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث تأميناً ساري المفعول مدة الترخيصشركات التأمين تلتزم بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلحكل مركبة آلية يجب أن تحمل أثناء سيرها لوحتين يصرفهما القسم المختص بإدارة المرورلا يجوز لأي شخص تعلّم قيادة المركبات الآليةأو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريحسحب رخصة السوق الممنوحة لأول مرة إذا ارتكب صاحبها خلال السنة الأولى مخالفتينالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 300ولا تقل عن 150 ديناراً لمن يقود مركبة آليةمن دون رخصة سوق3 أشهر حبساً وغرامة لا تقل عن 150 ديناراً عقوبة مخالفة الآداب العامة في المركبة والهروب بعد ارتكاب حادث مروريقيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرّض السائقأو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم عقوبتهما الحبس مدة تزيد على سنةالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار عقوبة السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو طرق المشاةقيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة يعرض صاحبها لغرامة لا تزيد على 75 ولا تقل عن 45 ديناراًالحبس سنتان وغرامة لا تزيد على 3000 دينار لمن قاد مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدراتالحبس شهران وغرامة لا تزيد على 200 دينار لمن يقود مركبة خالية من المكابحفي حوادث القتل أو الإصابة الخطأ يحق لمن ضبط الحادث من قوة الشرطة أو المحقق احتجاز «الليسن» أو إجازة تسيير المركبة وإحالتها للجهة المختصة خلال 24 ساعةتُحدَّد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات وحراستها ومصاريف الحجز وشروط بيعها حال عدم استلامها12 حالة يجوز فيها لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على قائد المركبةتكون للمحاضر المحررة من أعضاء قوة الشرطة أو المسجلة بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية حجية بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكسيجوز إسناد تحرير مخالفات الوقوف في أماكن لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة مقابل تعرفةلا يجوز استغلال الطريق من قائدي المركبات وحارس الحيوانات والمشاة بما يعيق حركة المرور إلا بتصريحصدر أمس الأحد المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور، على أن يتم تنفيذ المرسوم والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص المرسوم:مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام 6، 8، 14، 24، 33، 33 مكررا، (6 ،8، 14،22 ،24، 33 ،33 مكررا، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 44، و46 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية:٭ مادة 6: يشترط لترخيص أي مركبة آلية، أو لتجديده، التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأمينا ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط وتعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح.٭ مادة 8: يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين يصرفهما القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، توضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها. ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها. ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات ومواصفاتها وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.٭ مادة 14: يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع، فيما عدا النوع 1 فقرة أولا من المادة 3، وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط. ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد، وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.٭ مادة 22: لا يجوز لأي شخص تعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح تعلم من الإدارة العامة للمرور. وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعلم وشروطها ومدتها ورسومها وأماكن التعليم.٭ مادة 24: يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد 33 عدا البند 3، 33 مكررا، و38، ولا يمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ السحب. ويجوز لإعادة سريان رخصة السوق إلحاق المخالف بدورة توعوية وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة أو إعادة اختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك.٭ مادة 33: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1 ـ قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.2 ـ قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.3 ـ إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث بدون إذن كتابي صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.4 ـ مخالفة الآداب العامة في المركبة.5 ـ تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.6 ـ عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية (الشرطة، الإسعاف، الإطفاء، الدفاع المدني، والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها) أو اللحاق بها أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها بغرض تجاوز المركبات في الطريق.7 ـ السير على كتف الطريق.8 ـ عدم التزام سائقي مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي المركبات الأخرى دون ضرورة.9 ـ استخدام أجهزة الاتصال النقالة أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.10 ـ قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها، ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.11 ـ كل من هرب أو حاول الهروب بعد ارتكاب حادث مروري نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو للغير.12 ـ التحرك بالمركبة بتسارع عالي بحيث تصدر الإطارات صوتا مزعجا.٭ مادة 33 مكررا: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة تزيد على سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1 ـ تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.2 ـ قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.3 ـ أجرى سباقا للمركبات الآلية على الطريق من دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.4 ـ تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.5 ـ قيادة مركبات (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها.6 ـ قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.7 ـ قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.8 ـ استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.9 ـ الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.10 ـ عمل حفريات أو أشغال بالطريق أو عمل تعديل به أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح خاص من الإدارة العامة للمرور. وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لصالح وزارة الداخلية إذا أدانت متهما ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهة المعنية في وزارة الداخلية، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه أو الغير حسن النية.٭ مادة 34: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على 200 دينار ولا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1 ـ التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.2 ـ وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية أو تركه في المركبة دون مرافق بالغ.3 ـ قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.4 ـ تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.5 ـ مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها.6 ـ إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها أو أي مواد أخرى قد تؤثر على فعاليتها.7 ـ عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.8 ـ قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.9 ـ مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للوائح الصادرة بذلك.10 ـ وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على المركبة أو أي إضافات أخرى بدون تصريح من الإدارة العامة للمرور.11 ـ استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.12 ـ مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.13 ـ مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات.٭ مادة 35: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار ولا تقل عن 50 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1 ـ قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.2 ـ قيادة مركبة آلية تكون لوحتها بها تلف أو غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.3 ـ قيادة مركبة آلية من دون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.4 ـ الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.5 ـ استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أي اجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.6 ـ السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.7 ـ الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة من دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.8 ـ استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.9 ـ الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.10 ـ إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها ترتب عليه تغيير في بيانات الإجازة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.11 ـ قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.12 ـ مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.13 ـ سير الشاحنات في أوقات المنع التي تحددها الإدارة العامة للمرور.14 ـ عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية بشأن قانون المرور.15 ـ عدم ربط حزام الأمان.16 ـ الهروب أو عدم الامتثال بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة.17 ـ المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق.٭ مادة 36: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على 75 دينارا ولا تقل عن 45 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1 ـ مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى العدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر.2 ـ ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة أو مخالفة حارسها أو قائدها القواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.3 ـ مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الكهربائية أو الهوائية) لقواعد المرور.4 ـ قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو اي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه