«تنظيم القضاء»: تكويت القضاة وأعضاء النيابة العامة تدريجياً خلال 5 سنوات - خلال مشروع مرسوم بقانون لتعديل المرسوم رقم 23 لسنة 1990 أحاله وزير العدل إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر بتاريخ:
Wednesday 22 January 2025 - 04:13
-
الكويت - أخبار 112
«تنظيم القضاء»: تكويت القضاة وأعضاء النيابة العامة تدريجياً خلال 5 سنوات - خلال مشروع مرسوم بقانون لتعديل المرسوم رقم 23 لسنة 1990 أحاله وزير العدل إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء
يستمر القضاة الأجانب المستعان بهم في أعمالهم حتى نهاية مدة التعاقدأو انتهاء مدة الخمس سنوات.. وتحديد مدة شغل المناصب القضائية العليا بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةتعيين القضاة في المناصب القضائية بمرسوم لمدة 4 سنوات من تاريخ التعيين وتجدد لمرة واحدة فقطيجوز منح القاضي وعضو النيابة العامة إجازة لاستكمال دراساته العليا بموافقة المجلس الاعلى للقضاءهيئة توحيد المبادئ مكونة من 11 عضواً من اعضاء المحكمة وقراراتها ملزمة لسائر المحاكميشترط أن يكون المتقدم لوظيفة رئيس محكمة التمييز من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن «مستشار أول»لرئيس المحكمة الكلية نواب لا يقل عددهم عن 3 ولا يزيد على 5 ممن هم بدرجة مستشار أوليعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية لمستشارين ومستشارين أوائل لمدة سنتين قابلة للتجديديشترط في تعيين القضاة أو من في درجتهم ان يكون قد سبق لهم العمل بالقضاء لمدة 5 سنواتيجتمع «الأعلى للقضاء»بدعوة من أربعة من أعضائه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقلأسامة أبوالسعود ـ فرحان الشمريأحال وزير العدل المستشار ناصر السميط الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990، ومذكرته الايضاحية.وكشفت مصادر لـ«الأنباء» عن أبرز التعديلات على «مشروع قانون تنظيم القضاء الجديد» والذي أكد في مادته الأولى على تكويت القضاء الكويتي بحيث تحدد مدة خمس سنوات لإتمام التكويت التدريجي للقضاء، مع الاستغناء عن القضاة الأجانب خلال هذه المدة.ونصت مواد مشروع المرسوم بقانون على ما يلي:الباب الأول: المحاكمالفصل الأول: ولاية المحاكممادة (1): تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.مادة (2): ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة.الفصل الثاني: ترتيب المحاكم وتنظيمهامادة (3) :تتكون المحاكم من:أ ـ محكمة التمييز.ب ـ محكمة الاستئناف.ج ـ المحكمة الكلية.د ـ المحكمة الجزائية.مادة (4): تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعضوية عدد كاف من المستشارين الاوائل، ويكون بها دوائر لنظر العون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم المستشارين الاوائل، وتصدر الاحكام عن خمسة من اعضائها المار ذكرهم.ويجوز ندب مستشاري محكمة الاستئناف للعمل في محكمة التمييز، طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الاعلى للقضاء.ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت، ويجوز ان تعقد دوائرها في اي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.واذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى، احالت الطعن الى هيئة توحيد المبادئ، وتشكل الهيئة من احد عشر عضوا من اعضاء المحكمة يختارهم رئيس المحكمة وتكون برئاسته او من ينوب عنه، وتقرر بأغلبية الآراء المبدأ الواجب الاتباع، ولها عند الاقتضاء الفصل في الطعن المعروض او اعادته للدائرة المحيلة لإعمال المبدأ الذي جرى اعتماده.واذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس المحكمة، بناء على عرض المكتب الفني، هيئة توحيد المبادئ، في غير خصومة، لإقرار المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية.وفي جميع الاحوال، تكون احكام الهيئة وقراراتها ملزمة لسائر المحاكم.مادة (5): ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار اول وعدد كاف من القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار، بناء على ترشيح رئيس المحكمة.مادة (6): تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين الاوائل والمستشارين، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين من المار ذكرهم.ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت، ويجوز ان تنعقد دوائرهم في اي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.مادة (7): تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونواب للرئيس لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ممن هم بدرجة مستشار اول، وعدد كاف من وكلاء المحكة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص عليها القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.ويجوز ندب مستشارين اوائل ومستشارين لرئاسة الدوائر الكلية بالمحكمة الكلية وما يلحق بها من مهام واعمال، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الاعلى للقضاء.مادة (8): تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من وزير العدل يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها.وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او اكثر حسب حاجة العمل، وتصدر احكامها من قاض واحد.ويجوز عند الضرورة ان تنعقد المحكة الجزئية في اي مكان آخر داخل المحافظة او خارجها، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.وتعين الجمعية العامة للمحكة الكلية دائرة او اكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها.ولوزير العدل ان ينشئ بقرار منه ـ بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية ـ دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.الفصل الثالث: الجمعيات العامة واللجان الوقتيةمادة (9): تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الامور الآتية:أ ـ ترتيب وتأليف الدوائر.ب ـ توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.ج ـ تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.د ـ ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية.هـ ـ تنظيم العمل اثناء فترة الاجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.و ـ المسائل الاخرى التي تتعلق بالامور الداخلية للمحكمة.ويجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.مادة (10): تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها، ولا يكون انعقادها صحيحا الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف عددهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الاقل، فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الاخير جاز انعقاد الجمعية اي كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة.وتمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة.وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.مادة (11): تؤلف كل محكمة لجنة تسمى «لجنة الشؤون الوقتية» برئاسة رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية اقدم اثنين من اعضائها، وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها اثناء فترة الاجازات السنوية.مادة (12): تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة الى وزير العدل.وللوزير ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة او للجنة الشؤون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها، فإذا اصرت على قرارها كان له ان يعرض الامر على المجلس الاعلى للقضاء ليصدر قرارا بما يراه، ويكون قراره نهائيا.الفصل الرابع: الجلسات والأحكاممادة (13): جلسات المحاكم علنية، ويجوز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية بما فيها إجراؤها عبر الوسائل الإلكترونية من غير إخلال بضمانات المحاكمة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب أو حرمة الأسر أو الحياة الخاصة.وتعتبر العلانية متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بالطريق الإلكتروني، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.مادة (14): اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. على أنه يجوز للمحكمة ان تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.مادة (15): تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير الكويت.الباب الثاني: المجلس الأعلى للقضاءمادة (16): يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:1 - رئيس محكمة التمييز - رئيسا.2 - نائب رئيس محكمة التمييز - عضوا.3 - رئيس محكمة الاستئناف - عضوا.4 - النائب العام - عضوا.5 - نائب رئيس محكمة الاستئناف - عضوا.6 - رئيس المحكمة الكلية - عضوا.7 - وكيل وزارة العدل - عضوا.فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله.وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف - وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله أقدم نوابه، ويحل محل النائب العام أقدم النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الذي يقوم مقامه.مادة (17): يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.مادة (18): يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، أو من أربعة أعضاء على الأقل. ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية ويجوز لأي عضو طرح ما يراه من مواضيع على بند ما يستجد من أعمال. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.ويوجه المجلس الدعوة الى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وللوزير أيضا ان يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه، ولا يكون للوزير أو من يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه.الباب الثالث: القضاةالفصل الأول: تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهممادة (19): يشترط فيمن يولى القضاء:أ - أن يكون مسلما.ب - أن يكون كويتيا بصفة أصلية.ج - أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.د - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.هـ - أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق او اجازة الحقوق والشريعة أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى الجهة المختصة.و - أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية وفق الضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.مادة (20): يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول أو من في درجته من اعضاء النيابة العامة، بشرط ان يكون قد شغل هذه الدرجة في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات.ويكون التعيين في وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية ونوابه من بين المستشارين الأوائل أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، بشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات.وفي جميع الأحوال يصدر مرسوم بتعيينهم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة اربع سنوات من تاريخ التعيين ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، او بانتهاء مدة التعيين في اي من هذه الوظائف، ويعود للعمل في القضاء وفقا لترتيب اقدميته قبل تعيينه بالوظيفة.لا يجوز اعادة التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية ونوابهم الا بعد انتهاء مدة ولايتهم وبعد انقضاء فترة بينية تعادل المدة التي قضوها في شغل المنصب من تاريخ انتهاء ولايتهم السابقة، وكما لا يجوز اعادة تعيينهم خلال الفترة البينية في اي من الوظائف التي تشغل بصفة مؤقتة.أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.ويكون التعيين بدرجة مستشار اول ومستشار من اعضاء محكمتي التمييز والاستئناف ونواب رئيس المحكمة الكلية بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.مادة (21): يرقى القضاة ومن في حكمهم من اعضاء النيابة العامة على اساس الاقدمية والاهلية والحصول على درجة «فوق المتوسط» في تقارير الكفاية على اعمالهم.ولا تكون الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة، ويشترط للمستشارين ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة الحصول على تقرير كفاية واحدة، وفيما عدا ذلك يشترط حصول المرشح على «تقريري كفاية» متتاليين.ويجوز تخطي القاضي او عضو النيابة العامة في الترقية في احدى الحالات التالية:٭ اذا وجه اليه اللوم من مجلس التأديب.٭ اذا وجه اليه تنبيه كتابي وفقا للمادتين 37 و67 من هذا القانون.٭ اذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء في هذا الخصوص.مادة (22): تتقرر اقدمية القضاة واعضاء النيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس الاعلى للقضاء.فإذا عين اثنان او اكثر من القضاة او اعضاء النيابة العامة في مرسوم واحد، كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.الفصل الثاني: عدم قابليةالقضاة للعزلمادة (23): القضاة واعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقا لاجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يجوز انهاء عقود المتعاقدين من القضاة واعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.ولا ينقل من هم درجة مستشار اول ومستشار من اعضاء محكمتي التمييز والاستئناف الى النيابة العامة إلا برضائهم.الفصل الثالث: واجبات القضاةمادة (24): يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم ان أحكم بين الناس بالعدل وان أحترم قوانين البلاد ونظمها».ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية امام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل.ويكون اداء اليمين بالنسبة للمستشارين والقضاة امام رئيس المجلس الاعلى للقضاء وفيما عدا مستشاري التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.ولا يتكرر اداء يمين القضاة عند الترقية او اعادة النقل الى القضاء.مادة (25): لا يجوز منح القاضي او عضو النيابة العامة اوسمة او انواطا او نياشين او قلادات او اي شيء آخر أثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله، ويصدر المجلس الاعلى للقضاء مدونة للسلوك القضائي ويعتبر الالتزام بها من واجبات القضاة واعضاء النيابة العامة.ويجوز للمجلس الاعلى للقضاء ان يقرر منع القاضي من مباشرة اي عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.ويجوز ندب القاضي او عضو النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية او قانونية غير عمله او بالاضافة اليه، وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.ويجوز ندب او اعارة القاضي او عضو النيابة العامة الى جهة حكومية او دولية داخل دولة الكويت او خارجها، وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء لمدة لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد، على ان يحتفظ العضو بوظيفته واقدميته، وتحتسب هذه المدة ضمن سنوات الخدمة ويجوز ان يحتفظ بمرتبه الشامل.مادة (26): لا يجوز للقاضي او عضو النيابة العامة بغير موافقة المجلس الاعلى للقضاء ان يكون محكما ولو بغير اجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة.مادة (27): يحظر على القضاة واعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي بكل صوره وأشكاله، وإبداء الآراء السياسية، كما يحظر التقدم للترشيح في الانتخابات العامة.ويحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة نشر كل ما يتعلق بأعمال وظيفتهم في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.مادة (28): لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.ولا يعد إفشاء لسر المداولة النص في الحكم على صدوره بأغلبية الآراء مع موجز لرأي الأقلية.مادة (29): لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.كما لا يجوز أن يكون لممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.الفصل الرابع: التفتيش القضائيمادة (30): تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من أعضاء لا تقل درجتهم عن مستشار.وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها، وتؤلف من رئيس بدرجة نائب عام مساعد وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة.ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قرارا بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين.ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرار من المجلس الأعلى للقضاء.مادة (31): يكون تقدير الكفاية في تقرير التفتيش بإحدى الدرجات الآتية: كفء/ فوق المتوسط/ متوسط/ أقل من متوسط.ويجري التفتيش مرة واحدة على مستشاري محكمة الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، ويحق لمن حصل منهم على تقدير كفاية بدرجة «متوسط» اعادة التفتيش عليه لمرة ثانية، وذلك بطلب يقدم للمجلس الأعلى للقضاء.أما وكلاء وقضاة المحكمة الكلية ومن في درجتهم من النيابة العامة فيكون التفتيش مرة على الاقل كل سنتين.ويجب ان يحاط المعني بالتفتيش علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات او اوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم الى المجلس الأعلى للقضاء في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.ويفصل المجلس الأعلى للقضاء في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء.ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا.وعلى إدارة التفتيش ارسال صورة من تقرير التفتيش الى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.مادة (32): لوزير العدل أن يعرض على المجلس الأعلى للقضاء أمر المستشارين ووكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة متوسط.ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم إما إحالتهم الى التقاعد أو إنهاء عقودهم أو نقلهم الى وظيفة أخرى غير قضائية، وذلك دون اخلال بحكم المادة (76) من نظام الخدمة المدنية.ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإبلاغ.مادة (33): تعتبر استقالة القاضي.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه