جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة
نشر بتاريخ:
Sunday 19 January 2025 - 04:59
-
البحرين- أخبار 112
جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:الفصل الأول
أحكام تمهيديةمادة (1)التعاريففي تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينةُ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:المملكة: مملكة البحرين.الوزير: الوزير المعني بقطاع السياحة أو الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.الجهة المختصة: هيئة البحرين للسياحة والمعارض أو الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم.اقتسام الوقت: الأنشطة المتعلقة بالحصص الزمنية في وحدات الإقامة أو التصرف فيها أو تبادلها، ويشمل الأنشطة المتعلقة بأنظمة تبادل العطلات والنقاط ومبادلتها وغيرها من الأنظمة التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة.الحصة الزمنية: فترة زمنية دورية مخصصة للانتفاع بوحدة الإقامة.وحدة الإقامة: وحدة الإقامة في المشاريع الفندقية أو السياحية التي تقدم أنشطة إقامة قصيرة المدى أو ما في حكمها والمخصصة للانتفاع بها من خلال أنشطة اقتسام الوقت.المشروع المرخص له: المشروع المرخص له بالعمل في أنشطة اقتسام الوقت وفقاً لأحكام هذا القانون.المستفيد: الشخص الذي يكون له حق على وحدة الإقامة بموجب عقد اقتسام الوقت.مدير نشاط اقتسام الوقت: كل شخص طبيعي أو اعتباري مُرخص له بإدارة نشاط اقتسام الوقت وفقاً للمادة (10) من هذا القانون.مادة (2)أهداف القانونتراعَى عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره، أهـداف القانون الآتية:تنظيم أنشطة اقتسام الوقت، وذلك بمراعاة أفضل الممارسات المعمول بها.تشجيع الاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت وتمكين المشاريع في استخدام القيمة الكاملة لها من خلال توفير منتجات اقتسام الوقت.تعزيز جودة أداء المشاريع التي تعمل في أنشطة اقتسام الوقت، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الأداء.حماية المتعاملين والمستفيدين من منتجات اقتسام الوقت قبل وبعد إبرام عقود اقتسام الوقت.التعامل مع كافة الطلبات والتراخيص المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويتسم بالمرونة والسرعة والتنظيم.مادة (3)مهام وصلاحيات الجهة المختصةتتولى الجهة المختصة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما يأتي:وضع قواعد وإجراءات وشروط منح وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون ومدة سريانها وكافة الأمور المتعلقة بها، بما في ذلك الترخيص للمشاريع التي تعمل في أنشطة اقتسام الوقت والترخيص بإدارة نشاط اقتسام الوقت.وضع قواعد وإجراءات وشروط منح تراخيص التعامل في منتجات اقتسام الوقت في مشاريع البيع على الخريطة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بتنظيم القطاع العقاري.تحديد واجبات والتزامات مالك المشروع المرخص له ومدير نشاط اقتسام الوقت.وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها في المشاريع للعمل في أنشطة اقتسام الوقت، وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن.إصدار التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وتجديدها.إصدار وثائق اقتسام الوقت ومسك سجل عقود اقتسام الوقت، المنصوص عليها في المادتين (24) و(25) من هذا القانون.اقتراح أية سياسات أو برامج من شأنها النهوض بأنشطة اقتسام الوقت.جمْع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت في المملكة، وإنشاء قاعدة بيانات بذلك تكون متاحة للكافة.مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين.التنسيق مع كافة الجهات الحكومية فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت، والعمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة على تبسيط الإجراءات المتعلقة باستصدار تراخيص المشاريع التي يكون الغرض من تشييدها استخدامها لأنشطة اقتسام الوقت.تنظيم البرامج التدريبية والتثقيفية للتوعية بأحكام هذا القانون، ونشر التوعية والثقافة بأنشطة اقتسام الوقت، وتقديم الإرشاد للمستهلكين والمشتغلين في نشاط تسويق وتشغيل أنظمة اقتسام الوقت، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال والعمل على الاستفادة من نتائجها.إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت، واللوائح والقرارات ذات العلاقة التي تُصدِرها الجهات الحكومية الأخرى.دراسة القوانين واللوائح ذات العلاقة المعمول بها للنظر فيما إذا كانت تتضمن أية أحكام تعيق النهوض بأنشطة اقتسام الوقت واقتراح تعديلها.تلَقِّي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحْصها والوقوف على مدى جديتها، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.القيام بالمهام ومباشرة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.في حالة عزْم الجهة المختصة إصدار أية قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على أنشطة اقتسام الوقت، فإنه يتعيَّن عليها عقْد مشاورات مع الأطراف ذوي المصلحة والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أيٍّ من تلك القرارات أو اتخاذ أيٍّ من تلك التدابير.يجوز للجهة المختصة، بعد موافقة الوزير، أن تعهد ببعض مهامها إلى جهات أخرى تكون لديها الإمكانيات والخبرات اللازمة للقيام بتلك المهام.الفصل الثانيالترخيص لأنشطة اقتسام الوقتمادة (4)الترخيص للمشاريع التي تعمل في أنشطة اقتسام الوقتيُحظر تقديم أي من منتجات اقتسام الوقت أو بيعها للجمهور إلا إذا كان المشروع مرخصاً بالعمل في أنشطة اقتسام الوقت من قبل الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (5)تقديم طلب ترخيص المشروعيقدم طلب ترخيص المشروع بواسطة مالك المشروع إلى الجهة المختصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ومشتملاً على كافة البيانات والمعلومات والمستندات المبينة في النموذج. وإذا رأت الجهة المختصة ضرورة استيفاء بعض البيانات أو المعلومات أو المستندات، تخطر مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.تقوم الجهة المختصة بعد التحقق من سداد رسم تقديم الطلب واستيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات، بقيد الطلب في سجلاتها وتسليم مقدم الطلب ما يفيد قيد طلبه.مادة (6)البت في طلب ترخيص المشروع ومنح الموافقة الأوليةتتولى الجهة المختصة دراسة طلب ترخيص المشروع والبت فيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة.تخطر الجهة المختصـــة مقدم الطلب بالموافقة الأولية على طلب الترخيص، وذلك لاستيفاء البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة واستكمال الحصول على الموافقات والتصاريح من الجهات المعنية. وتكون مدة الموافقة الأولية سنة قابلة للتمديد.يجوز للجهة المختصة منح مقدم الطلب الترخيص النهائي طبقاً للمادة (9) من هذا القانون بشكل مباشر في حال استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة واستكمال الحصول على الموافقات والتصاريح من الجهات المعنية عند تقديم طلب الترخيص.يجب في حالة رفض الطلب أن يكون هذا الرفض مسبباً، ويعتبر مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لكافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة دون البت فيه بمثابة رفض ضمني.مادة (7)التأشير في السجل العقارييجب على طالب ترخيص المشروع أن يقدم للجهة المختصة قبل الحصول على الترخيص النهائي ما يفيد التأشير في صحيفة العقار بالسجل العقاري بأن العقار مخصص لأنشطة اقتسام الوقت للمدة التي يحددها، ويجوز لطالب الترخيص عدم تحديد مدة لتخصيص العقار لأنشطة اقتسام الوقت.يجب للتعامل في منتجات اقتسام الوقت في مشروع البيع على الخريطة أن يقدم مالك العقار للجهة المختصة ما يفيد التأشير في صحيفة العقار بالسجل العقاري بأن العقار مخصص لأنشطة اقتسام الوقت، وذلك قبل الحصول على الترخيص النهائي.في جميع الأحوال، لا يجوز لجهاز المساحة والتسجيل العقاري إجراء التأشير في صحيفة العقار بالسجل العقاري المنصوص عليه في هذه المادة، إذا كان للغير حقوق عينية من شأنها أن تؤثر على التزامات طالب ترخيص المشروع في مواجهة المستفيدين، ما لم ينزل أصحاب الحقوق العينية كتابةً عن الاحتجاج بحقوقهم في مواجهة المستفيدين عند تخصيص العقار لأنشطة اقتسام الوقت.لا يجوز لجهاز المساحة والتسجيل العقاري تغيير التأشير في صحيفة العقار في السجل العقاري المنصوص عليه في هذه المادة، إلا بموافقة الجهة المختصة أو وفقاً لحكم قضائي.مادة (8)نفاذ حقوق المستفيدين في مواجهة الغيريترتب على التأشير في صحيفة العقار بالسجل العقاري بأن العقار مخصص لأنشطة اقتسام الوقت عدم جواز الحجز على العقار، كما يترتب عليه خروج العقار من الضمان العام لدائني مالك المشروع المرخص له أو مالك الأرض إذا كان مالك المشروع لا يملك الأرض المقام عليها المشروع وذلك في حالة الحكم بإشهار إفلاسه أو إعساره ما لم يكن ذلك للوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق المستفيدين في عقود اقتسام الوقت.مادة (9)الترخيص النهائيتصدر الجهة المختصة الترخيص النهائي للمشروع خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من استكمال طالب الترخيص لكافة الاشتراطات والموافقات والتصاريح اللازمة. ويُنشر الترخيص بأي وسيلة يحدِّدها الوزير تكفل أنْ يكون الاطلاع عليه متاحاً للكافة.مادة (10)إدارة نشاط اقتسام الوقتيجب أن يكون لكل مشروع مرخص له مدير لنشاط اقتسام الوقت، وتصدر الجهة المختصة قواعد وشروط وإجراءات الترخيص لإدارة نشاط اقتسام الوقت.ويجوز أن يكون مالك المشروع المرخص له هو مدير نشاط اقتسام الوقت، أو أن يعين مديراً آخر مرخصاً له بإدارة نشاط اقتسام الوقت. وفي حال تعيين مدير لنشاط اقتسام الوقت، يكون مالك المشروع المرخص له مسئولاً عن كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك بالتضامن مع المدير المعين لنشاط اقتسام الوقت.مادة (11)التظلم من رفض طلب الترخيصيجوز لمن رفض طلب ترخيصه طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يتظلم من القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.يكون البت في التظلم وإخطار المتظلم كتابةً بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني.ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً.مادة (12)الإعلان عن منتجات اقتسام الوقت أو تسويقهايُحظَر الإعلان أو التسويق بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة كانت لترويج أو عرض أي من منتجات اقتسام الوقت في المملكة إلا للمشاريع المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو بناءً على موافقة من الجهة المختصة بحسب الأحوال.تصدر الجهة المختصة قراراً بتنظيم قواعد وضوابط وشروط الإعلان والتسويق لمنتجات اقتسام الوقت والبيانات الواجب توافرها في الإعلان والتسويق.تضع الجهة المختصة نظاماً يتضمن شروط وقواعد الترخيص للإعلان أو التسويق في المملكة لترويج أو عرض أي من منتجات اقتسام الوقت لمشاريع تقع في خارج المملكة.لا يجوز الإعلان أو التسويق عن منتجات اقتسام الوقت على أنها أدوات استثمارية للمشترين.الفصل الثالثعقود اقتسام الوقتمادة (13)تنظيم عقود اقتسام الوقت يجوز للجهة المختصة أنْ تصدِر قراراً بتنظيم الشروط والأحكام والبيانات الواجب توفرها في عقود اقتسام الوقت، على أن يتضمن القرار ما يأتي:الشروط والأحكام المتعلقة بكيفية إبرام تلك العقود.الأحكام والمعلومات والبيانات التي يجب إدراجها في العقود بما في.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه