كشفت النيابة العامة بدبي، أنَّ عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ منذ يناير "كانون الثاني" وحتّى نهاية أكتوبر "تشرين الأول" من العام الحالي، 355 مُعارضة استئنافية. وأوضحَ المستشار طارق أحمد البلوشي، رئيس نيابة أول، أنَّ الأرقام والإحصائيّات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية في إمارة دبيّ تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية، وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في الإمارة والذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء.
ولفت إلى أن تلكَ الأرقام والإحصائيات تكشف كذلكَ عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات بإمارة دبيّ، الأمر الذي يُسهم في إرساء وتعزيز مبدأ العدالة، وينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمنظومة القضائية، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قيادتها. ميعاد الطعن وأضافَ المستشار البلوشي أنَّهُ يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصّادرة في حقّه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهِ بالحكم، موضحاً أنه في حال صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسميّة فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
وبين أن المعارضة تتم من خلال تقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي، يتضمّن تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، يعتبر ذلك إعلاناً بها، لافتاً إلى أنه يجب في حال تقديم التّقرير بالمعارضة من قبل وكيل المحكوم عليه، أن يحضر المتهم المُعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وإلاّ قضي باعتبارها كأنّها لم تكن. إجراءات الاستئناف وقال طارق البلوشي إنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدّعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة الَّتِي أصدرت الحكم الغيابي، وإن الحكم الصّادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه.
ويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصّادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أوّل درجة، ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابيّة الصّادرة من محكمة الجنايات، وإنّما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضرَ المحكوم عليه أو إذا أُلقِيَ القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصّادرة حضوريّاً اعتباريّاً، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما "لا يضار الطَّاعن بطعنه" أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على معارضتِهِ، هذا فضلاً على أنَّهُ لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أيّ تأمينات ماليّة.