تعديل قانون الجنسية: لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية - «الكويت اليوم» تنشر نص المرسوم رقم 116 لسنة 2024 متضمناً 4 مواد
نشر بتاريخ:
Friday 27 December 2024 - 12:50
-
الكويت - أخبار 112
تعديل قانون الجنسية: لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية - «الكويت اليوم» تنشر نص المرسوم رقم 116 لسنة 2024 متضمناً 4 مواد
لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية أن تصبح زوجته كويتيةاستخدام الوسائل العلمية الحديثة في المنح أو السحب أو الفقدصدر أمس الاثنين المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.كما نص على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.كما يجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.كما نص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.الإضافات الجديدة1 - مادة (7 مكررا أ):٭ حماية القُصّر من أبناء الكويتيات:- معاملة القاصر من أم كويتية معاملة الكويتيين إذا كان الأب:1 - أسيرا.2 - طلق الأم طلاقا بائنا.3 - توفي عنها.2 - فقرة جديدة في المادة (20):٭ استخدام الوسائل العلمية الحديثة:- منح وسحب وفقد الجنسية وفقا لضوابط يحددها وزير الداخلية.الإلغاءات1 - البند (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (5):٭ تداخل الأحكام مع المادة (7 مكررا أ).٭ صعوبة إحصاء المقيمين بالكويتقبل عام 1965.2 - المادة (9):٭ انسجاما مع التعديلات على المادتين (7) و(8).الأهداف العامة للتعديلات1 - تعزيز الأمن الوطني:٭ مواجهة التزوير والتلاعب بالهوية الوطنية.2 - تحقيق العدالة الاجتماعية:٭ حماية أبناء الكويتيات وضمان استقرار الأسر.3 - مواكبة التطور العلمي:٭ الاستفادة من الوسائل الحديثة في الإجراءات المتعلقة بالجنسية.التنفيذ1 - سريان القانون:٭ اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.2 - المسؤولية التنفيذية:٭ كل وزير فيما يخصه.المذكرة الإيضاحية٭ التعديلات جاءت لمعالجة:1 - الثغرات العملية في التطبيق.2 - التغيرات المجتمعية والسياسية.3 - الحفــاظ علـى أمن الدولـةوتجنيبها مخاطر التلاعب في منظومة الجنسية.«الكويت اليوم» تنشر نص المرسوم رقم 116 لسنة 2024 متضمناً 4 موادتعديل قانون الجنسية: لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتيةيجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسيةتسحب الجنسية إذا كانت قد منحت بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبةالتعديلات جاءت لمواكبة التطور المجتمعي ومواجهة التلاعب أو العبث في الهوية الوطنيةلا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتيةتسحب الجنسية ممن حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميريةيجوز سحب الجنسية إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتيةيجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشدإلغاء كل من البند (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانونعدم اعتبار علاقة الزوجية سببا مكسباً للجنسية بالنسبة لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية على نحو ما كان معمولاً به في المادة الحاليةنشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق عددها رقم 1718 الصادر أمس الاثنين المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وفيما يلي نص المرسوم: «مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية- بعد الإطلاع على الدستور،- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له،- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،- وبعد موافقة مجلس الوزراء،- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:مادة أولى: يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 وبنصوص المواد 8 و13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) فقرة أولى وثانية: «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة».مادة (8): «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية».مادة (13): يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه