«الراي» تنشر مسودة اللائحة التنفيذية لقانون #غرفة_التجارة. تستقل بممارسة اختصاصاتها والتعبير عن مواقفها وإبداء آرائها وإعطاء استشاراتها. الانتساب للمقيدين في السجل التجاري وأصحاب التراخيص الصناعية والحرفية
نشر بتاريخ:
Sunday 02 February 2025 - 12:03
-
أخبار الكويت 112
«الراي» تنشر مسودة اللائحة التنفيذية لقانون #غرفة_التجارة. تستقل بممارسة اختصاصاتها والتعبير عن مواقفها وإبداء آرائها وإعطاء استشاراتها. الانتساب للمقيدين في السجل التجاري وأصحاب التراخيص الصناعية والحرفية
- تستقل بممارسة اختصاصاتها والتعبير عن مواقفها وإبداء آرائها وإعطاء استشاراتها- الانتساب للمقيدين في السجل التجاري وأصحاب التراخيص الصناعية والحرفية
- الانتخابات كل 4 سنوات... والدعوة خلال 45 يوماً من الجمعية العامة نهاية السنة- 21 عاماً شرط الترشح لعضوية مجلس الإدارة... والتصويت لـ6 مرشحين- منح المؤسسات والشركات المنتسبة حق الاقتراع حضورياً أو تفويضاً- القرعة العلنية تحسم الفوز في حال تساوي الأصوات بين المرشحين- موافقة الوزير شرط لقبول الهبات أو التبرعات وشراء أو بيع أو رهن الأموال غير المنقولة رُفعت إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، مسودة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت التي أعدتها اللجنة الانتقالية، ليبرز السؤال حول أبرز ما تضمنته من مواد تنظيمية، فضلاً عما منحته من سُلطة إلى الوزير، وصلاحيات لمجلس الإدارة.مبدئياً، أتت اللائحة بسابقة في إعداد لوائح القوانين، بأن تضمنت الإشارة إلى حكم المحكمة الدستورية بتأكيد استقلالية «الغرفة» في ممارسة صلاحياتها.وحسب اللائحة المكونة من 63 مادة، يقترح المجلس على الجمعية العامة العادية موعد إجراء الانتخاب خلال 45 يوماً من تاريخ انعقادها، على أن يوجّه المجلس الدعوة إلى الانتخاب خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ اعتماد موعد الانتخاب. كما مُنِح الوزير صلاحية جُملة إجراءات لا تقر إلا بموافقته بينها تعديل اللائحة وإقرار التعديلات، وقبول الهبات أو التبرعات، وشراء أو بيع أو رهن الأموال غير المنقولة، وكذلك اعتماد انتخابات مجلس الإدارة، مع الاحتفاظ بصناديق الانتخابات في الوزارة حتى الحكم بالطعون.وحسب مسودة اللائحة، تتولى «التجارة»، عبر موظفيها، الإشراف على انتخاب «الغرفة»، ويصدر الوزير قرارات تسيير العملية الانتخابية، وتشكيل لجان الإشراف وإعلان النتيجة، فيما لم تشر اللائحة إلى حكم انتقالي للدعوة إلى انتخابات مجلس الإدارة، ما يرجح استمرار اللجنة الانتقالية حتى نهاية السنة المالية الحالية، والمقررة بـ31 ديسمبر المقبل، بحكم أن قانون «الغرفة» خلا من حكم انتقالي يعطي اللجنة حق الدعوة للانتخابات، والتي ربط دعوتها بانتهاء سنتها المالية.ونظمت اللائحة آلية تسجيل المنتسبين الطبيعيين أو الاعتباريين في سجلات وأنشطة «الغرفة»، كما حددت مواعيد وإجراءات التظلم منها، سواء أمام «الغرفة» أو«التجارة»، إلى جانب إجراءات فقد العضوية وإعادتها. وفضلاً عن ذلك، تناولت اختصاصات المدير العام وأمين السر، وأعطت صلاحية تحديد مكافأة لجنة الانتخابات إلى وزير«التجارة»، فيما أقرت مواعيد الدعوة للانتخابات وإجراءاتها، حيث لا يجوز لأي من أعضاء المجلس، أن يكون رئيساً لأكثر من لجنة، أو أن يكون عضواً في أكثر من 3 لجان.وأرست اللائحة حق تفويض الاختصاصات في مطرحين رئيسيين، الأول لمجلس الإدارة في تفويض الرئيس أو نائبه، فيما منحت المكتب التنفيذي حق التفويض ببعض اختصاصاته لأحد أعضائه أو للمدير العام، فيما يحق التفويض في الاقتراع للمؤسسات والشركات المنتسبة لـ«الغرفة».ومنحت اللائحة فروع المؤسسات والشركات، حق التصويت متى كان الفرع مسجلاً بـ«الغرفة» بصورة مستقلة، وله رخصة تجارية مستقلة عن الأصل، حتى لو كانت الشركة الأم وفروعها تحمل سجلاً تجارياً أو سجلاً صناعياً واحداً، ونظمت مهام لجنة الإشراف على انتخابات «الغرفة»، فيما ألزمت المادة نفسها بالاحتفاظ بصناديق الاقتراع لدى «التجارة» مشمعة، إلى حين البت بالطعون الانتخابية، فيما قررت أن يكون رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات «الغرفة»، الجهة المعنية بإعلان الفائزين بالانتخابات.وحسب اللائحة يجتمع مجلس إدارة «الغرفة» المنتخب، خلال 5 أيام عمل من إعلان النتيجة، برئاسة الأكبر سناً، فيما منحت مجلس الإدارة صلاحية وضع لائحة مالية لـ«الغرفة»، وفق ضوابط محددة للصرف وتحديد المخولين بالصرف وحدود صلاحيات كل منهم، مع تحديد عدد المخولين بالتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف.وفي ما يلى أبرز مواد اللائحة التنفيذية للقانون 122 /2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت:الفصل الثاني: أهداف واختصاصاتالمادة (2)«الغرفة» مؤسسة أهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير في حدود القانون وهذه اللائحة، ويكون مقرها الرئيسي الكويت، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها داخل أو خارج الكويت، بقرار من المجلس يحدد فيه مهام واختصاصات الفرع أو المكتب.المادة (3)تعمل «الغرفة» على تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (6) من القانون، وتستقل بممارسة المهام والاختصاصات المقررة لها في المادة (7) من القانون، لاسيما في شأن الدفاع عن مصالحها ومصالح المنتسبين اليها والتعبير عن مواقفها وإبداء آرائها، وإعطاء استشاراتها، والانضمام الى المنظمات والغرف والاتحادات والهيئات المحلية والدولية، والمشاركة في إنشائها وأعمالها واجتماعاتها، وذلك في ضوء القرارات التفسيرية الواردة في أحكام المحكمة الدستورية المقيدة بالأرقام 2 و3 و7 لسنة 2024 في الطعن المباشر بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، والصادرة بتاريخ 13 /11 /2024المادة (4)لـ«الغرفة»، وفقاً لما يقرره المجلس، تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بالأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصاتها وأهدافها، بما في ذلك البيع والشراء، الاقتراض والرهن، قبول الهبات والتبرعات المالية والعينية. وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة في شأن شراء أو بيع أو رهن الأموال غير المنقولة، يجب على المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما تراه مناسباً، وفي حال موافقتها يجب على الرئيس إخطار الوزير كتابة لاتخاذ قراره خلال 15 يوم عمل من تاريخ ورود الإخطار إليه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من الوزير، بمثابة موافقة منه.المادة (5)تتولى «الغرفة» إصدار وتصديق الشهادات التجارية والصناعية، التي تنص القوانين المحلية أو الأجنبية على إصدارها أو تصديقها من قبل «الغرفة» لصالح المنتسبين أو غير المنتسبين، ويشترط لاستفادة غير المنتسب لـ«الغرفة» من هذه الخدمة حضوره شخصياً أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية، ودفع مقابل الخدمة التي تقررها «الغرفة» في هذا الشأن.المادة (6)مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن تعارض المصالح، يحظر على «الغرفة»:أ- التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.ب- قبول الهبات أو التبرعات، أياً كان شكلها، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير، وفي هذه الحالة يجب على الرئيس إخطار الوزير كتابة لاتخاذ قراره خلال 15 يوم عمل من تاريخ ورود الإخطار اليه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من الوزير بمثابة موافقة منه، ويستثنى من ذلك الهدايا الرمزية والتذكارية المقدمة للغرفة.ت- أي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون.الفصل الثالث: عضوية «الغرفة»المادة (7)للمقيدين في السجل التجاري وأصحاب التراخيص الصناعية والحرفية حق الانتساب لـ«الغرفة»، ويقدم طلب الانتساب على النموذج الذي تعده «الغرفة» لهذا الغرض من الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو ممن ينوب عنهما، بموجب وكالة رسمية، ويرفق بالنموذج وفق ما يقتضيه الأمر- ما يلي:أ- شهادة بالقيد في السجل التجاري.ب - عقد تأسيس ومستخرج بند الإدارة.ت- ترخيص تجاري أو ما يثبت قيده كصاحب ترخيص صناعي أو حرفي، وذلك من الجهات المختصة.ث- صورة البطاقة المدنية.ج- شهادة الحالة الجنائية.ح- شهادة تفيد رد الاعتبار في حال صدور أحكام في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من القانون.خ- إقرار بالالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة والنظم المعمول بها في «الغرفة».د- الإيصال الدال على تسديد مقابل الانتساب للغرفة، ولا يقبل الطلب إلا بعد تسديد هذا المقابل، ويرد اليه في حال رفض طلبه.ذ- وسيلة الاتصال الالكترونية التي يختارها لتلقيه المراسلات والاخطارات عليها.وللمجلس تعديل هذه الشروط بحسب المستجدات.المادة (8)تسجل «الغرفة» منتسبيها الطبيعيين أو الاعتباريين في السجلات والأنشطة التي لديها، وتمنح كلاً منهم شهادة قيد في سجل النشاط الذي يعمل به.وعلى «الغرفة» الرد بقبول أو رفض طلب الانتساب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، وفي حال الرفض أو عدم الرد خلال المدة السابقة، لمقدم الطلب أن يقدم تظلماً إلى الوزير خلال مدة 14 يوماً، وعلى الوزير البت في التظلم خلال 7 أيام، وفي حال قرر رفض الطلب، لمقدم الطلب رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره أو ثبوت علمه اليقيني. تنشر «الغرفة» على موقعها الالكتروني كشفاً شهرياً متضمناً بيانات المنتسبين، وتودع لدى الوزير خلال الشهر الأول من كل عام، كشفاً سنوياً بالمنتسبين إليها لغاية آخر يوم في العام السابق.المادة (9)يعتبر المنتسب لـ «الغرفة» فاقداً لعضويته قانوناً عند تحقق إحدى الحالات التالية:أ- فقد الصفة التي أهلته للعضوية.ب- صدر عليه حكم بات بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، ويحق لمن رد إليه اعتباره الانتساب إلى «الغرفة» مجدداً.ت- تخلف عن تسديد اشتراكين متتاليين، ويعتبر المنتسب متخلفاً عن التسديد في هذه الحالة عند انتهاء آخر يوم عمل في السنة المالية الثانية.وعند تلقي «الغرفة» بلاغاً مكتوباً عن تحقق أي من حالات فقد العضوية المشار إليها، أو تلقيها إخطاراً رسمياً من الجهات الحكومية ذات الصلة بهذا الشأن، أو وصول العلم اليها بأي وسيلة أخرى، تقوم «الغرفة» خلال 15 يوماً بإخطار العضو المعني بضرورة تقديم ما لديه من مستندات نافية، خلال خمسة عشر يوماً من تلقيه الإخطار.وفي حال مضي المدة المشار اليها دون رد ممن وجه إليه الإخطار، أو في حال كان رده غير مقبول من «الغرفة»، يُصدر المدير العام خلال 15 يوماً قراراً مسبباً بفقد العضوية وحذفه من سجل المنتسبين.يتم إخطار المعني بقرار فقد العضوية خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار، وله التظلم لدى «الغرفة» خلال شهر من تاريخ الإخطار مرفقاً تظلمه بالمستندات المؤيدة، ويسلم المتظلم إيصالاً بذلك.ويعرض التظلم على المكتب التنفيذي للبت فيه خلال 15 يوماً، وفي حال قبول التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليه أو صدور حكم قضائي بإلغاء قرار فقد العضوية، يستعيد المتظلم قيده في سجل المنتسبين، ويعتبر في هذه الحالة قرار فقد العضوية كأن لم يكن.المادة (10)لمن فقد عضويته بـ«الغرفة» وفقاً لحكم المادة (11) من القانون، التقدم بطلب انتساب جديد مؤيداً بالمستندات الدالة على زوال سبب فقد العضوية، ولا يحق لمن تم قيده وفقاً للفقرة السابقة، الترشح والانتخاب لعضوية المجلس، إلا بعد مضي سنة كاملة على قبول انتسابه.الفصل الرابع: الأحكام العامة لتنظيم الجمعية العامة العادية وغير العاديةالمادة (11)تتألف الجمعية العامة العادية وغير العادية من جميع منتسبي «الغرفة» المسددين لاشتراكاتهم السنوية، في حد أقصى آخر يوم عمل سابق لانعقاد الجمعية، ويشترط الحضور اجتماع الجمعية العامة إبراز إيصال التسديد.وتراعى لممارسة العضو حقه بالاقتراع في انتخابات مجلس الإدارة، المدد المنصوص عليها في المادة (29) من هذه اللائحة.المادة (12)يتولى المدير العام ومن يعاونه من العاملين في «الغرفة»، أو من يكلفه منهم، أمانة سر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، دون أن يكون لأي منهم الحق في التصويت، ويتولى أمين السر التحضير للاجتماع وتدوين المحاضر وإبلاغ القرارات عند الاقتضاء لذوي الشأن.المادة (13)لا يجوز للجمعية العامة العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.ولا يجوز قفل باب النقاش في أي موضوع مدرج على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية، إلا بعد سماع 3 أعضاء بحد أقصى من جانب كل من المؤيدين والمعارضين. ولا يجوز للعضو الذي يتأخر عن حضور الاجتماع أن يبدي رأياً أو يناقش أو يعترض على ما صدر من قرارات أثناء غيابه، ويجب على أمانة السر في نهاية الاجتماع تلقي الاعتراضات المكتوبة التي يقدمها الأعضاء الحاضرون أثناء الاجتماع، وتلحق بمحضر الاجتماع.المادة (14)لا يجوز لعضو الجمعية العامة العادية أو غير العادية، المشاركة في التصويت، في أي مسألة يكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو منفعة، أو لأي من أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية، أو لمن كان تحت ولايته أو وصايته أو قوامته.الفصل الخامس: الأحكام الخاصةبالجمعية العامة العاديةالمادة (15)تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في المسائل التالية:أ- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط «الغرفة».ب- تعيين مراقب حسابات «الغرفة» وتحديد مقابل أتعابه واعتماد تقريره السنوي، ويجوز للجمعية العامة تفويض المجلس في ما يخص تحديد مقابل الأتعاب.ت- الميزانية والحساب الختامي ومشروع ميزانية العام التالي.ث- الاقتراحات المقدمة من الأعضاء للجمعية العامة، قبل 60 يوماً على الأكثر وقبل 30 يوماً على الأقل، من انتهاء السنة المالية، ويجوزبموافقة أغلبية ثلثي الحاضرين، النظر في المقترحات التي تقدم أثناء الاجتماع.ج- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.ح- اعتماد الخطة السنوية لاستثمار أموال «الغرفة»، والتصرف في الإيرادات، وفقاً للمادة (30) من القانون.المادة (16)يتولى المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد سنوياً، وذلك بموجب دعوة توجه إلى الأعضاء، خلال 30 يوماً من انتهاء السنة المالية، ويحدد في الدعوة تاريخ وموعد الاجتماع بمقر «الغرفة» أو في المكان الذي يحدده المجلس، ويشترط أن ينعقد الاجتماع خلال 60 يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وتنشر الدعوة في الموقع الإلكتروني لـ«الغرفة» وبأي وسيلة يحددها المجلس، متضمنة جدول الأعمال، وتخطر الوزارة بها لتعيين من يمثلها في الحضور.المادة (17)يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، حضور ثلث عدد منتسبي «الغرفة»، الذين يحق لهم الحضور وممثل الوزارة بصفة مراقب، وفي حال عدم اكتمال النصاب أو عدم حضور ممثل الوزارة، يثبت ذلك في محضر الاجتماع ويؤجل لمدة ساعة، ويكون الانعقاد بعدها صحيحاً بمن حضر من أعضاء الجمعية العامة.المادة (18)يرأس اجتماع الجمعية العامة العادية رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، وفي حال غياب الرئيس ونائبه يترأس الاجتماع من ينتدبه المجلس لهذا الغرض، وإن لم ينتدب المجلس أحداً يترأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العامة من أعضائها الحاضرين.المادة (19)تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات الحاضرين.الفصل السادس: الأحكام الخاصةبالجمعية العامة غير العاديةالمادة (20)يجب على المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية، خلال شهر من تحقق إحدى الحالتين التاليتين:أ- إذا رأى المجلس حاجة لانعقادها.ب- تقديم طلب مسبب من ثلث أعضاء الجمعية العامة، الذين يحق لهم الحضور، وفي حال عدم قيام المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المشار إليها، تتولى الوزارة توجيهها خلال الشهر التالي، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع برئاسة ممثل الوزارة.يحدد في الدعوة مكان وتاريخ وموعد الاجتماع بمقر «الغرفة» أو في المكان الذي يحدده المجلس، ويشترط ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ نشر الدعوة والتاريخ المحدد للاجتماع عن 15 يوم عمل، وتنشر الدعوة في الموقع الإلكتروني لـ«الغرفة» وبأي وسيلة يحددها المجلس، متضمنة جدول الأعمال، وتخطر الوزارة بالدعوة لتعيين من يمثلها في الحضور.المادة (21)يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حضور ثلث عدد منتسبي «الغرفة» الذين يحق لهم الحضور وممثل الوزارة بصفة مراقب، وفي حال عدم اكتمال النصاب أو عدم حضور ممثل الوزارة، يثبت ذلك في محضر الاجتماع ويؤجل لمدة ساعة ويكون الانعقاد بعدها صحيحاً بمن حضر من أعضاء الجمعية العامة.المادة (22)يرأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية، رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، وفي حال غياب الرئيس ونائبه، يترأس الاجتماع من ينتدبه المجلس لهذا الغرض، وإن لم ينتدب المجلس أحداً يترأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العامة من أعضائها الحاضرين.المادة (23)تختص الجمعية العامة غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:أ- البت في المسائل التي دعيت إليها.ب- البت في استقالة رئيس المجلس أو أعضائه.ت- عزل أعضاء المجلس كلهم أو بعضهم - بناءً على طلب مسبب.المادة (24)تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أصوات الحاضرين.ويتخذ القرار الخاص بعزل كل أو بعض أعضاء المجلس بالتصويت السري، وبموافقة 3 أرباع الحضور، وفي حال عزل كل أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، تعيّن الجمعية العامة لجنة انتقالية من 7 أعضاء لإدارة شؤون «الغرفة»، لحين تنظيم انتخابات وفقاً للقانون وأحكام هذه اللائحة.الفصل السابع: انتخاب مجلس الإدارةالمادة (25)يكون لـ«الغرفة» مجلس إدارة من (23) عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة 4 سنوات، وتجرى انتخابات تكميلية في حال استقالة أو وفاة أو فقد عضوية أو عزل 6 من أعضاء المجلس، ما لم تكن المدة المتبقية في مدة المجلس أقل من 3 أشهر.المادة (26)تتولى الوزارة الإشراف على الانتخاب يوم الاقتراع من خلال موظفيها. يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتسيير العملية الانتخابية، وتشكيل اللجان اللازمة للإشراف عليها يوم الاقتراع وإعلان النتيجة، دون أن يكون بين أعضاء تلك اللجان أي من أعضاء المجلس أو منتسبي «الغرفة» أو العاملين فيها.المادة (27)يصدر قرار من الوزير قبل نشر الدعوة لانتخاب المجلس بتشكيل لجنة إدارية لنظر الطعون الانتخابية، برئاسة قاضٍ من المحكمة الكلية وأحد الوكلاء المساعدين في الوزارة وأحد من منتسبي «الغرفة» ممن مضى على انتسابه 5 سنوات، ويحدد قرار الوزير المكافآت التي يتقاضاها أعضاء اللجنة، ويقدم أعضاء اللجنة إقراراً للوزير بعدم وجود تعارض مصالح يتصل بالعملية الانتخابية بأكملها.المادة (28)يقترح المجلس على الجمعية العامة العادية موعد إجراء الانتخاب خلال 45 يوماً من تاريخ انعقادها، وفي حال عدم اعتراض الجمعية العامة على الموعد المقترح، يتم إخطار الوزير بهذا الموعد، وفي حال عدم اعتماد الجمعية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه