×



klyoum.com

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

-->
0

اخر المشاهدات

الذهب يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في أكثر من شهر - الدويش: stc تركز على إدخال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي - عاجل وزارة الصحة اللبنانية: 6 شهداء و5 مصابين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي بيت ليف ودير سريان جنوبي البلاد - منظمة غومبوك تفتح باب التقديم لبرنامج المشاريع الزراعية المتجددة في المنطقة وشمال إفريقيا وتركيا - الدهون المهدرجة... فوائد معدومة ومخاطر كبيرة - انفجار وسط لندن وإخلاء المتاجر والمباني بسبب تهديد بوجود قنبلة - أردوغان: هناك واقع جديد يتشكل في سورية - بيبي تتعرف على أفخم الدراجات النارية الإيطالية. في صالة عرض #BNK_Motion في الشويخ - 4 مراسيم وقرار بسحب جنسية ٢٤٩٧ شخصاً - زين : نستثمر بقوة البيانات لتعزيز النمط الرقمي وتخطي التحديات -

×

الكويت - أخبار 112


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.









الكويت - أخبار 112 »صحيفة الراي»

أبرز عقوبات #قانون_المرور الجديد

صحيفة الراي
times

نشر بتاريخ: Sunday 19 January 2025 - 11:22

أبرز عقوبات #قانون_المرور الجديد

أبرز عقوبات #قانون_المرور الجديد

صدر اليوم الأحد المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أن يتم تنفيذ المرسوم والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص المرسوم:«مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المروربعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013، وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017،وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،وبعد موافقة مجلس الوزراء،أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،(مادة أولى)يستبدل بنصوص المواد أرقام (6، 8، 14، 22، 24، 33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37،، 38، 39، 41، 42، 43، 44، 46) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية:مادة (6)يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو لتجديده التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأمينا ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط وتعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح.مادة (8)يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين يصرفها القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، وتضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات ومواصفاتها وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.مادة (14)يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (1) فقرة (أولا) من المادة (3) وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط.ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد.وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.مادة (22)لا يجوز لأي شخص تعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح تعلم من الإدارة العامة للمرور.وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعلم وشروطها ومدتها ورسومها وأماكن التعليم.مادة (24)يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (33) عدا البند 3، 33 مكررا، (38) ولا يمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب.ويجوز لإعادة سريان رخصة السوق إلحاق المخالف بدورة توعوية وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة أو إعادة إختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك.مادة (33)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1 - قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.2 - قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.3 - إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث بدون إذن كتابي صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.4 - مخالفة الآداب العامة في المركبة.5 - تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.6 - عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية (الشرطة، الإسعاف، الإطفاء، الدفاع المدني، والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها) أو اللحاق بها أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها بغرض تجاوز المركبات في الطريق.7 - السير على كتف الطريق.8 - عدم التزام سائقي مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والانشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي المركبات الأخرى دون ضرورة.9 - استخدام أجهزة الاتصال النقالة أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.10 - قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.11 - كل من هرب أو حاول الهروب بعد ارتكاب حادث مروري نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو للغير.12 - التحرك بالمركبة بتسارع عالي بحيث تصدر الإطارات صوتا مزعجا.مادة (33 مكررا)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة تزيد عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1 - تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.2 - قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.3 - أجرى سباقا للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.4 - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.5 - قيادة مركبات (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها.6 - قيادة مركبة عكس إتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.7 - قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.8 - استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.9 - الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.10 - عمل حفريات أو أشغال بالطريق أو عمل تعديل به أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح خاص من الإدارة العامة للمرور.وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لصالح وزارة الداخلية إذا أدانت متهما إرتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهة المعنية في وزارة الداخلية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه أو الغير حسن النية.مادة (34)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار ولا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1 - التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.2 - وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية أو تركه في المركبة دون مرافق بالغ.3 - قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.4 - تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.5 - مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها.6 - إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها أو أي مواد أخرى قد تؤثر على فعاليتها.7 - عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.8 - قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.9 - مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للوائح الصادرة بذلك..10 - وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على المركبة أو أي إضافات أخرى بدون تصريح من الادارة العامة للمرور.11 - استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.12 - مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة في شأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.13 - مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات.مادة (35)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن خمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.2- قيادة مركبة آلية تكون لوحتها بها تلف أو غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له الحصول على هذا التصريح.4- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.5- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو اية اجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.6- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.7- الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.8- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن إستعمالها.9- الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.10- إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها ترتب عليه تغيير في بيانات الإجازة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.11- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.12- مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.13- سير الشاحنات في أوقات المنع التي تحددها الادارة العامة للمرور.14- عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية في شأن قانون المرور.15- عدم ربط حزام الأمان.16- الهروب أو عدم الامتثال بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة.17- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق.مادة (36)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا ولا تقل عن خمسة وأربعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1- مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى العدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر.2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة أو مخالفة حارسها أو قائدها القواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الكهربائية أو الهوائية) لقواعد المرور.4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو اي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.5- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.6- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.7- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب أو اشياء أو حيوانات على أي جزء خارجي منها بخلاف الغرض من ترخيصها.8- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.9- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.10- استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك

أخر الكويت - أخبار 112:

فيديو | #سلمان_الخالدي ل #الشعب_الكويتي: اعاهد الله على رفعة #الكويت .. أنا بصحة وعافية وأطمح لمستقبل أفضل وفتح صفحة جديدة. #وزارة_الداخلية نفت صحة ما تم تداوله بشأن دخوله العناية المركزة أو تدهور حالته الصحية #مشعل_الأحمد_الجابر_الصباح #فهد_اليوسف
عملية تسليم الأسيرات الثلاث إلى الصليب الأحمر في #غزة
#وزارة_الداخلية تنفي صحة ما تم تداوله بشأن #سلمان_الخالدي: بصحة جيدة - غير صحيح تدهور حالته أو دخوله العناية المركزة.. ولا يعاني من أي مشكلات صحية
أبرز عقوبات #قانون_المرور الجديد
على هامش زيارة صاحب السمو الأمير
وزارة الداخلية: #سلمان_الخالدي بصحة جيدة
وزارة الداخلية تنفي ما تم تداوله بشأن سلمان الخالدي وتؤكد أنه بصحة جيدة
#وفيات الأحد 19-1-2025
فيديو. هدف العربي الأول أمام القادسية عبر حمزة خابة من علامة الجزاء
شاهد.. أهداف الأخضر أمام القادسية وتفاعل الجماهير العرباوية

اقرأ ايضا

- الذهب يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في أكثر من شهر
- الدويش: stc تركز على إدخال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي
- عاجل وزارة الصحة اللبنانية: 6 شهداء و5 مصابين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي بيت ليف ودير سريان جنوبي البلاد
- منظمة غومبوك تفتح باب التقديم لبرنامج المشاريع الزراعية المتجددة في المنطقة وشمال إفريقيا وتركيا
- الدهون المهدرجة... فوائد معدومة ومخاطر كبيرة
- انفجار وسط لندن وإخلاء المتاجر والمباني بسبب تهديد بوجود قنبلة
- أردوغان: هناك واقع جديد يتشكل في سورية
- بيبي تتعرف على أفخم الدراجات النارية الإيطالية. في صالة عرض #BNK_Motion في الشويخ
- 4 مراسيم وقرار بسحب جنسية ٢٤٩٧ شخصاً
- زين : نستثمر بقوة البيانات لتعزيز النمط الرقمي وتخطي التحديات
- ترمب: كل شيء ممكن مع إيران.. ومشكلة الشرق_الاوسط ستحل
- دورات. كوم توقع اتفاقية تعاون مع Cyber Talents
- توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يناير
- إجراء «البيومترية» في الفترة المسائية مستمر حتى نهاية الشهر الجاري فقط
- الجهاز المركزي ينشر قائمة المستندات المطلوبة لصرف بطاقة المسحوبة جنسياتهم
على هامش زيارة صاحب السمو الأمير
على هامش زيارة صاحب السمو الأمير

صحيفة السياسة

-

منذ 3 ساعة

#وفيات الأحد 19-1-2025
#وفيات الأحد 19-1-2025

صحيفة الوطن الكويتية

-

منذ 4 ساعة


لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

lebanonالكويت - أخبار 112 | عمره 50 يوم | 4177 مقالات فى الكويت - أخبار 112  | 2569 مقالات فى الشهر الحالى  | 89 مقالات اليوم |  61 مصدر ~~ أخر تحديث منذ: 10 دقائق