أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا رقم 233 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وإلزام الخاضعة منها لرقابة الوزارة باستيفاء اشتراطات ومتطلبات بنك الكويت المركزي.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي ان القرار في مادته الأولى يتضمن ثلاثة التزامات على شركات ومؤسســـات الصرافــة الخاضعة لرقابة الوزارة، والتي تمارس نشاط بيع أو شراء أو تبديل الأوراق النقدية من العملات الأجنبية أو تقديم خدمات تحويل الأموال لصالح العملاء.
وأضافت أنه ضمن الالتزامات تقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي عبر الوزارة للحصول على موافقة مبدئية لممارسة نشاط تحويل الأموال، متضمنا تعهدا بالالتزام بما يحدده بنك الكويت المركزي من اشتراطات لممارسة الخدمة المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أن القرار شدد على الشركات الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات التي يضعها بنك الكويت المركزي خلال فترة زمنية محددة من تاريخ الموافقة المبدئية فضلا عن الامتناع عن ممارسة الخدمة المطلوبة قبل صدور الموافقة النهائية من البنك والانتهاء من إجراءات التسجيل بسجل شركات الصرافة في البنك.
وأشارت إلى أن المادة الثانية من القرار تنص على منح الرخص القائمة لشركات ومؤسسات الصرافة مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لاشتراطات بنك الكويت المركزي، على أن تنتهي 31 مارس المقبل، علاوة على منع جميع الأنشطة والتراخيص التجارية بما فيها مؤسسات الصرافة من تقديم خدمات الحوالات البديلة اعتبارا من 31 مارس المقبل.
ولفتت الوزارة إلى أن المادة الرابعة تنص على وقف إصدار تراخيص جديدة لمؤسسات أو شركات الصرافة مع وقف أو إلغاء تراخيص المؤسسات أو الشركات التي لم توفق أوضاعها وفق متطلبات بنك الكويت المركزي، مضيفة أن المادة الخامسة والأخيرة تنص على بدء العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.